الأخبار

البيئة والمياه تصدر قرار تنظيم مرور وتصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود الدولة

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً بشأن تنظيم مرور وتصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود الدولة، حيث عرّف القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها النفايات الخطرة بأنها مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة، على سبيل المثال لا الحصر؛ البطاريات المستعملة، والزيوت المستعملة، والنفايات الطبية المتخلفة عن المستشفيات والعيادات الطبية، والنفايات المتخلفة عن إنتاج الأحبار والأصباغ والدهانات، والنفايات التي يدخل في تركيبها الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق أو النحاس.

وقد جاء إصدار القرار تماشياً مع اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والتي تعتبر الدولة طرفاً فيها منذ عام 1990، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من توليد النفايات الخطرة وتعزيز الإدارة السليمة بيئياً لها أينما كان مكان التخلص منها، والحد من نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وذلك لحماية الصحة البشرية والبيئة من أضرارها.
وبهدف الحد من الأضرار الناجمة عن عمليات مرور وتصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود الدولة، فقد نص القرار على أن يحظر بغير تصريح كتابي من الوزارة، السماح بمرور أو تصدير الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة في البيئة البحرية أو الجوية أو البرية "، حيث يتم إصدار التصريح من الوزارة لمرور أو تصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود الدولة وفقاً للاشتراطات المحددة في القرار.
كما تضمن القرار أن يتم الالتزام بأحكام اتفاقية بازل في تصدير النفايات الخطرة عبر الحدود، حيث تسري أحكام هذا القرار على جميع النفايات الخطرة المصنفة ضمن اتفاقية بازل والواردة في القرار.
تكمن مخاطر النفايات الخطرة في أنها تكون عادةً مواد عالية السمية، عسيرة التحلل، ويبقى تأثيرها على المدى البعيد، ما يعني أنها تتحلل ببطء شديد في البيئة، وهي تدخل السلاسل الغذائية من خلال المياه الجوفية أو التربة، ما يجعلها تنتقل من نوع الى آخر وتصبح أكثر تركيزاً في الطبيعة، وهي إذا أغرقت في البحر تسببت في تلوث مياهه ونفوق أسماكه وأحيائه، وربما عادت هذه المواد السامة إلى الإنسان مرة أخرى من خلال السلاسل الغذائية، فتؤدي إلى إصابته بأمراض فتاكة، وتلحق به وبالبيئة آثاراً ضارة قد تمتد لعدة سنوات.
جدير بالذكر أن القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها قد حظر استيراد جميع أنواع النفايات الخطرة أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة.


 

للمزيد من المعلومات

media@moccae.gov.ae

مزيد من الأخبار