طلب جواز سفر صقر

  • رمز الخدمة D1-2-AAA-27-Q
  • عدد المستخدمين
    0 الشركات
    3266 الأفراد
  • عدد المعاملات
    0 الشركات
    22427 الأفراد
  • الجمهور المستهدف
    أفراد
  • قنوات تقديم الخدمة

مدة الخدمة

الوقت المتوقع لتقديم على طلب الخدمة 5 دقائق / زمن الحصول على الخدمة : 3 أيام عمل

مراكز سعادة المتعاملين

مركز الاتصال

البريد الإلكتروني

وصف الخدمة

من خلال هذه الخدمة يمكن لمالك الصقر الحصول على جواز سفر للصقر صالح لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ الإصدار أو تجديد جواز الصقر أو اصدار بدل فاقد وذلك لاستخدامه في السفر ورحلات القنص عوضاً من استخدام شهادات السايتس، حيث يعد بمثابة وثيقة ملكية للصقر

الإجراءات

للتقديم على طلب عبر أي من قنوات تقديم الخدمة، يتطلب تسجيل حساب في نظام الخدمات الرقمية (من هنا)

  1. إنشاء الطلب إلكترونياً
  2. دفع الرسوم إلكترونياً
  3. مراجعة الطلب وإتمام الإجراءات إلكترونياً
  4. إصدار جواز سفر الصقر
  5. تسليم جواز السفر عبر شركة التوصيل

رسوم الخدمة

200 درهم لطلب إصدار جواز سفر للصقر عن الطائر الواحد.
50 درهم للإفراج عن الصقر الواحد عند الدخول للدولة عبر المنفذ الحدودي.
400 درهم لإصدار الشهادة الصحية البيطرية عند خروج الصقر من الدولة عبر المنفذ الحدودي.

المستندات المطلوبة

لا تتطلب الخدمة الى أي مستندات حيث يتم اصدار الجواز للصقور المدخلة في حساب المتعامل وذلك عبر التالي:

الشروط والأحكام

  1. تطبق الشروط والاحكام وفقاً للقرار الوزاري رقم 229 لسنة 2019 في شأن تنظيم إصدار وثيقة الصقر.
  2. أن يكون مالك الصقر من مواطني الدولة أو المقيمين حاملي بطاقة هوية الدولة سارية المفعول.
  3. أن يكون مالك الصقر حاصلاً على الصقر بطريقة قانونية ومسجل في النظام الإلكتروني بالوزارة.
  4. أن يكون الصقر معرف بحلقة تعريفية، ويجوز لمالك الصقر تركيب شريحة تعريف إلكترونية حسب رغبته دون الاخلال بشرط الحلقة التعريفية
  5. تستخدم وثيقة الصقر للأغراض الشخصية فقط.
  6. في حالة تعديل أو إضافة لبيانات بيانات وثيقة الصقر، تصدر وثيقة صقر جديدة مدة صلاحيتها ثلاثة سنوات من تاريخ صدورها.
  7. يحظر التصرف بوثيقة الصقر سواء داخل أو خارج الدولة بخلاف الأغراض المحددة لها.
  8. يجوز لمالك الصقر أو حامل الصقر المخول من المالك بموجب وثيقة تفويض أو خطاب رسمي أو بطاقة العمل للجهة المعنية أو ما يثبت ذلك، باستخدام وثيقة الصقر عبر الحدود الدولية للدول المصدقة على وثيقة الصقر.
  9. لا يجوز لمالك الصقر تغير أو إزالة (الحلقة التعريفية) التي تستخدمها الوزارة لتعريف الصقر، ويجب على مالك الصقر مراجعة الوزارة ان اقتضت الحاجة لذلك سواء لأسباب صحية للصقر أو غيرها.
  10. يجوز للوزارة سحب أو تعديل أو إلغاء أي وثيقة صقر أصدرتها إذا ثبت أن أياً منها قد صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب.
  11. في حال الدول التي لا تقبل وثيقة الصقر، يجب على مالك الصقر إصدار شهادات سايتس تصدير أو إعادة تصدير وذلك لاستخدامها عند الخروج من منافذ الدولة على أن يتم الاحتفاظ بالوثيقة الأصلية للصقر وذلك لاستخدامها عند الدخول من منافذ الدولة.
  12. لا يجوز إطلاق الصقور بكافة أنواعها بالدولة إلا بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة.
  13. يجوز للوزارة أخذ عينة لفحص الحمض النووي (DNA) للصقر متى اقتضت الحاجة لذلك.
  14. تخضع جميع الصقور الواردة والصادرة منها للتشريعات النافذة والنظم والاجراءات الخاصة بالحجر البيطري وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض المعمول بها في الدولة.