الأخبار

التغير المناخي والبيئة تصدر قراراً ينظم صيد الأسماك السطحية بطريقة الضغوة

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم (471) لسنة 2016 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الضغوة. حيث يهدف القرار إلى تنظيم مهنة صيد الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وتحقيق استدامتها تعزيزاً للأمن الغذائي عبر حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، إضافة إلى اتاحة الفرصة للصيادين للاستفادة من صيد الأسماك السطحية ذات مردود اقتصادي للصياد وقيمة غذائية للمستهلكين وتنظيم ممارسات الصيد الغير مجدية للطرفين وذلك من خلال وضع مواصفات للشباك مناسبة وتسمح للأسماك الصغيرة بالخروج من فتحات الشباك أثناء عملية الصيد بالضغوة.

وقال السيد صلاح عبدالله الريسي، مدير إدارة الثروة السمكية: "يأتي هذا القرار تأكيداً للجهود التي تبذلها الوزارة مع السلطات المحلية المختصة على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021."

وحدد القرار فترة صيد أسماك البرية والعومة خلال الفترة من  1 أكتوبر ولغاية 30 يونيو من العام الذي يليه وذلك للحفاظ على مخزون هذه الأسماك من الاستنزاف باعتبارها غذاءً هاماً تعتمد عليه الأسماك الأخرى. ويعتبر تحديد فترة منع صيد أسماك البرية والعومة ومنع استخدام الشباك المخصصة لصيد أسماك البرية والعومة في صيد أسماك أخرى بمثابة خطوة هامة جداً والأولى من نوعها اتخذتها  الوزارة لحماية  مخزون الثروة السمكية للحفاظ على نمو الأسماك مابعد فترة رمي البيوض اذ تلجأ يرقات الأسماك إلى البيئة الساحلية والشواطئ وهي في هذا الحجم لعدم قدرتها على مقاومة سرعة التيارات البحرية إضافة إلى هروبها من الافتراس. 

كما تم من خلال هذا القرار الاستجابة لمطالب الصيادين مستخدمي الشباك بطريقة الضغوة حول تعديل توقيت الإبحار للصيد من أذان الفجر إلى أذان المغرب بدلاً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً كما كان عليه في السابق. وتم تعديل مواصفات الشباك لاسيما فتحات الكيس (المحصر) حسب رغبة الصيادين من 2.5 بوصة إلى 2 بوصة للتمكن من صيد أسماك القرفا والدردمان من الحجم الكبير والمتوسط، إضافة للسماح لهم بالصيد مرتين باليوم بدل عن مرة واحدة كما هو منصوص عليه في التشريعات السابقة.

 وأشار صلاح الريسي إلى أن الوزارة حدثت 10 شروط تعتبر أحكاماً عامة  وتتمثل في التزام جميع الصيادين في الابحار ابتداءً من أذان الفجر للصيد بطريقة الضغوة على مسافة لا تزيد 1,1 ميل بحري (2 كيلومتر) من الشاطئ، على أن ينتهي سحب شباك الضغوة بحد أقصى مع أذان المغرب من اليوم ذاته، والمرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجهم أو عودتهم من رحلة الصيد، واتباع التعليمات الأمنية بشأن الابحار للصيد، ووضع معدات الصيد المستخدمة بطريقة الضغوة في قارب واحد عند الابحار للصيد، وعدم صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد. وعدم صيد الدلافين والحيتان وأبقار البحر (الأطوم) والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها، وعدم رمي مخلفات الأسماك على الشاطئ، وعدم تجفيف الأسماك بكافة أنواعها على اليابسة، ويستثنى من ذلك تجفيف أسماك البرية والعومة وذلك للاستفادة من باقي الأنواع للاستهلاك الغذائي، وإضافة إلى عدم رمي شباك أخرى خلف الشباك المستخدمة في الصيد بطريقة الضغوة.

وأضاف الريسي إن باقي الشروط المحدثة ترتكز على مواصفات الشباك في فترة صيد الأسماك السطحية طوال العام، وتتمثل مواصفات الشباك في ألا يزيد طول الشبك (الليخ) عن 700 باع، أي ما يعادل 1100 متر، وألا يزيد طول الكيس (المحصر) أو محيطه عن 25 متر، وأن لا يزيد عرض الشبك (الجنع) عن 18 باع أي ما يعادل 28 متر، وفي حال استخدام الحبال بالضغوة يجب أن لا يزيد طول الحبال عن 450م لكل جنب.

وحدد القرار مواصفات فتحات شباك (الليخ ) والكيس (المحصر) في الشباك المستخدمة في صيد الأسماك السطحية عن أسماك العومة والبرية. حيث أن شباك صيد الأسماك السطحية يجب أن لا تقل فتحات الشبك (الليخ) عن )3.3) بالبوصة أي ما يعادل (8.4) بالسنتيمتر، وأن لا تقل فتحات الكيس (المحصر) عن (2.0) بالبوصة أي ما يعادل (5.1) بالسنتيمتر وتم وضع هذه المواصفات بحيث تسمح للأسماك الصغيرة الغير مجدي صيدها بالخروج من هذه الفتحات، بينما الشباك المستخدمة في صيد أسماك البرية والعومة  يجب أن لا تقل عن 0.25x0.25 بوصة أي ما يعادل 0.63x0.63 بالسنتيمتر. كما قامت السلطات المختصة بتحديد المناطق المسموح الصيد بها لصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الضغوة في الإمارات التي تسمح الصيد بهذه الطريقة وتم ابعاد مناطق الصيد بالضغوة عن مناطق الشعاب المرجانية ومناطق التنوع البيولوجي البحري التي تعد ملاذاً آمناً لحضانة وتكاثر الثروات المائية الحية  وذلك للحفاظ عليها . 

وفي حالة حدوث مخالفات، تطبق العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية.

للمزيد من المعلومات

media@moccae.gov.ae

مزيد من الأخبار